الشيخ محمد أمين زين الدين

161

كلمة التقوى

[ المسألة 466 : ] لا يجوز ترك الانفاق على الأقارب مع القدرة على النفقة ويأثم المكلف بها إذا تركها عامدا دون عذر يسوغ له ذلك ، ولا يجب قضاء النفقة عليهم إذا فاتت لعذر أو لغير عذر إلا في الصورة الآتي ذكرها . [ المسألة 467 : ] إذا وجبت نفقة القريب على المكلف وامتنع على الانفاق الواجب ، وعلم الحاكم الشرعي بامتناعه ، أجبره على الانفاق ، وإذا أصر على امتناعه تولى الحاكم الانفاق على القريب من بعض أموال المكلف ولو بأن يبيع بعض ممتلكاته ، ويصح للحاكم الشرعي أن يأمر القريب المعسر بأن يستدين لنفقته على ذلك المكلف إذا كان ممتنعا أو غائبا ، أو يأمره بالشراء للنفقة نسيئة ، ويجب على المكلف قضاء هذا الدين . [ المسألة 486 : ] وجوب نفقة الأقارب على المكلف بها حكم شرعي محض وليس حقا من الحقوق ولذلك فهو لا يقبل الاسقاط إذا أسقطه القريب المعسر . [ المسألة 469 : ] إذا أعسر العبد المملوك ولم يستطع الانفاق على نفسه لم تجب نفقته على قريبه الحر ، بل تجب نفقته على مالكه ويجبر المالك عليها إذا امتنع عن أدائها وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وإذا أعسر الكافر الحربي أو المرتد الفطري لم تجب نفقته على قريبه المسلم . [ المسألة 470 : ] تجب نفقة المملوك على سيده من غير فرق بين العبد والأمة ولا بين الصغير والكبير ومن غير فرق في الأمة بين الموطوءة لسيدها بالملك وغيرها ، والواجب من نفقة المملوك ما يقوم بكفايته وسد حاجته من الطعام والإدام والشرب والكسوة والمسكن وغير ذلك مما يحتاج إليه ، ويراعى في جنس ذلك ما يتعارف لمماليك أمثال سيده في ذلك البلد . [ المسألة 471 : ] إذا كان المملوك قابلا للاكتساب تخير مولاه بين أن ينفق عليه من